← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2147 · ص416 · ج4
المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا. قال في رواية أبي داود ١ وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ وقال الأثرم ٢: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة. وقال في رواية حرب ٣ في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء ٤: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية المرُّوذي ٥: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة] ٦. وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك». رواه سعيد ٧، وهذا يقوّي ٨ رواية المرُّوذي فينظر.
١ في «مسائله» (ص ١٧١) و «التعليقة» (١/ ١٨٣). ٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٨٣). ٣ كما في المصدر السابق. ٤ بعدها في س زيادة «قال». ٥ كما في المصدر السابق. ٦ هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة». ٧ لم أقف عليه. ٨ س: «يقرر».