2147 · ص416 · ج4
المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.
قال في رواية أبي داود ١ وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟
وقال الأثرم ٢: قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.
وقال في رواية حرب ٣ في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء ٤: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية المرُّوذي ٥: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة] ٦.
وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك». رواه سعيد ٧، وهذا يقوّي ٨ رواية المرُّوذي فينظر.
١ في «مسائله» (ص ١٧١) و «التعليقة» (١/ ١٨٣).
٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٨٣).
٣ كما في المصدر السابق.
٤ بعدها في س زيادة «قال».
٥ كما في المصدر السابق.
٦ هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة».
٧ لم أقف عليه.
٨ س: «يقرر».