1645 · ص313 · ج4
ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد ١، دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». رواه سعيد ٢.
وفي لفظ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ عمرتَنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا ٣، بل للأبد، دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني ٤، وقال: كلهم ثقات.
وعن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي باليمن، فجئتُ وهو بالبطحاء، فقال: «بمَ أهللتَ؟» قلت: أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل معك من هَدْيٍ؟» قلت: لا، فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللتُ، فأتيتُ امرأة من قومي فمشطَتْني، أو غسلَتْ رأسي، فقدم عمر فقال: «إن نأخذْ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، وإن نأخذْ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه [ق ٢٠٢] لم يحلَّ حتى نحر الهدي». متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ٥.
ولفظ مسلم ٦: «قدمتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنِيخٌ بالبطحاء، فقال: «بمَ أهللتَ؟» قال: قلت: أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «هل سقتَ من
١ ق: «للأبد الأبد».
٢ ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٣١٤ - ٣١٥) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٦) من حديث طاوس مرسلًا، وهو صحيح بشواهده.
٣ «لا» ساقطة من المطبوع.
٤ في «سننه» (٢/ ٢٨٣) من حديث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه.
٥ رقم (١٥٥٩).
٦ رقم (١٢٢١/ ١٥٥).