← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1162 · ص217 · ج1
أعْنِك، وهذا أحسن" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ١. [٦٦/أ] وهل يُكرَه حلقُ الشعر في غير الحجّ والعمرة إلا من حاجة؟ على روايتين: أحدهما: يُكره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" ٢. وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل ٣ التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتُك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك ٤. وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: الذي يحلِقُ رأسه في المصر شيطان ٥. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك ٦. والثانية: لا يكره، ويُستحبُّ ٧، بل تركه أفضل؛ لما روى ابن عمر ٨ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه رأى صبيًّا قد حلَق بعضَ رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن
١ أبو داود (٤١٩٠)، وابن ماجه (٣٦٣٦)، والنسائي (٥٠٢٥)، من طرق عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر به. ٢ أخرجه البخاري (٧٥٦٢)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري. ٣ "بن عسل" ساقط من المطبوع. و"عسل" في الأصل بالغين المعجمة، تصحيف. و"صبيع" في الأصل والمطبوع بالعين المهملة، تصحيف أيضًا. ٤ أخرج القصة الدارمي في مقدمة "المسند" (١/ ٢٥٢) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (١/ ١/٤١٤). ٥ أخرجه الخلال في "الترجل" (٥٢). ٦ انظر: "المغني" (١/ ١٢٢). ٧ كذا في الأصل، عطف "يستحب" على "يكره" يعني: ولا يستحب. وقد يكون الصواب: "أو يستحب". وقد زيدت "لا" في المطبوع. ٨ استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة، فكتب في الحاشية: "عمر" مع علامة التصحيح، والصواب أنه ابن عمر.
→ prev 1162 / 3320 next ←