1691 · ص322 · ج5
عُريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث، أشهرهما: أنه لا يُجزئه، والأخرى عليه دم.
الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ ١، فلو نقص طوفًا ٢ أو خطوةً من أطواف ٣ لم يُجزئه، قال في رواية الأثرم ٤ فيمن ترك طَوْفةً من الطواف الواجب: لا يُجزئه حتى يأتي بسبعٍ تامّ، لا بدَّ منه.
وقال في رواية ابن منصور ٥ وذكر له قول سفيان: إذا لم يُكمِل سبعةً فهو بمنزلة من لم يطفْ، يكون حرامًا حتى يرجع فيقضي، حجةً كانت أو عمرةً، فقال أحمد: ما أحسنَ ما قال.
ونقل عنه أبو طالب ٦ وذُكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف خمسًا أو ستًّا، فقال: أنا أقول: يُعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيمَ أهلَّ، ثم طاف، ويُهدِي، مثل قول ابن عباس.
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل، ولكن يأتي ببدنةٍ، وأرجو أن يُجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.
الشرط السادس: الترتيب، هو شيئان:
١ في النسختين: «أشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
٢ في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختين.
٣ في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين.
٤ كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).
٥ في «مسائله» (١/ ٥٩٤).
٦ كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).