2582 · ص525 · ج3
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا ... ١
مسألة ٢: (ونَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى).
وذلك لما ٣ روى أبو سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه ٤.
وفي لفظ لمسلم ٥: «لا يصلُحُ الصومُ في يومين».
وفي لفظ للبخاري ٦: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه ٧.
وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم ٨.
١ بياض في النسختين.
٢ ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٧ - ١٠٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤١ - ٥٤٣).
٣ س: «ما».
٤ أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).
٥ (٨٢٧). وسقطت «لمسلم» من س.
٦ (١١٩٧).
٧ «متفق عليه» سقطت من س، والحديث أخرجه البخاري (٦٧٠٥)، ومسلم (١١٣٩).
٨ رقم (١١٤٠) و (١١٣٨).