581 · ص100 · ج5
أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
وذكر القاضي ١ أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... ٢.
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....
قال ابن أبي موسى ٣: لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]].
مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) ٤.
[ق ٣١٣] مسألة ٥: (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام).
وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له
١ في المصدر السابق (١/ ٣١٧).
٢ بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
٣ في «الإرشاد» (ص ١٦٧). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
٤ بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (١/ ٤٧٨) و «المغني» (٥/ ٤٤٩) و «الفروع» (٥/ ٤٦٦).
٥ انظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٥٤٩) و «المغني» (٥/ ٢٠٠) و «الفروع» (٦/ ٧٦ - ٧٨).