← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
190 · ص34 · ج4
وإن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ على روايتين ١: إحداهما: عليه أن يحج، نص عليه في رواية ابن منصور. وهذا اختيار القاضي ٢. والثانية: لا حج عليه. ولا يصح الحج من كافر، فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه، ولو ارتدَّ بعد الإحرام بطل إحرامه. الفصل الخامس أنه لا حج على مجنون ٣ كسائر العبادات. قال أبو عبد الله ٤: لا حج على مجنون إلا أن يُفِيق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي وعائشة - رضي الله عنهما - وغيرهما: «رُفِع القلمُ عن المجنون حتى يُفِيق» ٥. وهو حديث حسن مشهور. ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف، لعدم العقل والتمييز.
١ انظر «المغني» (٢/ ٤٩) و «الإنصاف» (٨/ ١١). ٢ في «التعليقة» (٢/ ٥٧٠)، ورواية ابن منصور الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٧١ - ٥٧٢، ٦٠١). ٣ ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. ٤ كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ١٥٠). ٥ حديث علي روي موقوفًا ومرفوعًا والموقوف أصح، وقد سبق تخريجه في أوائل كتاب الصلاة. وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طُرق الحديث.
→ prev 190 / 3320 next ←