← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
73 · ص15 · ج1
الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس ــ والله أعلم ــ لضعفه عن استهلاك النجاسة، والجاري بقوة ١ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليها، فكان كالكثير. مسألة ٢: (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي). القلّة ٣: هي الحُبّ والخابية ٤، سمِّيت بذلك لأنها تُقَلُّ باليد. والتقدير بقلال هَجَر. هكذا رواه الشافعي والدارقطني [٥/ب] في حديث مرسل: "إذا بلغ الماء قلَّتين بقِلال هَجَر" ٥.
١ قراءة المطبوع: "لقوة". ٢ "المستوعب" (١/ ٥٢ - ٥٣)، "المغني" (١/ ٣٦، ٥١ - ٥٢)، "الشرح الكبير" (١/ ١٢٠ - ١٢٢، ١١١ - ١١٥)، "الفروع" (١/ ٨٧ - ٨٩). ٣ في المطبوع أنه "مضاف إلى الأصل"، والواقع أنه في صلب المتن. ٤ الحُبّ بالحاء المهملة: الجرَّة الضخمة. فارسي معرَّب. انظر "المعرَّب" للجواليقي (ص ٢٦٧) والخابية بمعناها. ٥ "الأم" (٢/ ١٠)، والدارقطني (١/ ٢٤) من طريق ابن جريج، أخبرنى محمد بن يحيى، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا"، فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. والنص على قلال هجر إنما وقع من كلام يحيى لا من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أُعِلّ الحديث بالاختلاف والجهالة والإرسال، انظر: "البدر المنير" (١/ ٤١٣ - ٤١٦)، "التلخيص الحبير" (١/ ١٨ - ١٩). وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٨/ ٨٢)، ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٣٧٣).
→ prev 73 / 3320 next ←