← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1126 · ص209 · ج5
باب صفة الحج مسألة ١: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات). في هذا الكلام فصول: أحدها أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات ٢ يوم التروية وهو الثامن من أول النهار، حتى يدركوا صلاة الظهر بمنًى، فيصلُّوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقيموا بها حتى تطلع الشمس. قال جابر: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكثَ قليلًا حتى طلعت الشمس». رواه مسلم ٣ وغيره. وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبِرْني بشيء عَقلْتَه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أينَ صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنًى، قلت: فأين صلّى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعلْ كما يفعل أمراؤك.
١ انظر «المستوعب» (١/ ٥٠٥) و «المغني» (٥/ ٢٥٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٤٨) و «الفروع» (٦/ ٤٦). ٢ الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مرورًا بمنًى، حيث يبقى فيها يومًا ثم يذهب إلى عرفات في اليوم التالي. ٣ رقم (١٢١٨).
→ prev 1126 / 3320 next ←