1420 · ص268 · ج4
إليك؟ قال ١: أعجبُ إليَّ أن يُصلِّي، فإن لم يُصلِّ فلا بأس.
الفصل الثاني
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبُر الصلاة وهو جالس مستقبلَ القبلة، وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية المرُّوذي ٢: فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا ٣ فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة فقلْ: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي وتقبَّلها مني وأعنّي عليها، تُسِرُّ ذلك ٤ في نفسك ٥ مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني. وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك ٦. وذكر في الإفراد والقران مثلَ ذلك، إلا أنه قال: فقل اللهمَّ إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهم عمرةً وحجًّا، فقُلْ ٧ ذلك.
وكذلك قال في رواية حنبل ٨: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة
١ ق: «فقال».
٢ سبق ذكرها قريبًا.
٣ في المطبوع: «ولا».
٤ ق: «في ذلك».
٥ «في نفسك» ساقطة من ق.
٦ في المطبوع: «راحتك»، تحريف.
٧ في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل».
٨ كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧).