← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1420 · ص268 · ج4
إليك؟ قال ١: أعجبُ إليَّ أن يُصلِّي، فإن لم يُصلِّ فلا بأس. الفصل الثاني في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبُر الصلاة وهو جالس مستقبلَ القبلة، وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية المرُّوذي ٢: فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا ٣ فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة فقلْ: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي وتقبَّلها مني وأعنّي عليها، تُسِرُّ ذلك ٤ في نفسك ٥ مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني. وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك ٦. وذكر في الإفراد والقران مثلَ ذلك، إلا أنه قال: فقل اللهمَّ إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهم عمرةً وحجًّا، فقُلْ ٧ ذلك. وكذلك قال في رواية حنبل ٨: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة
١ ق: «فقال». ٢ سبق ذكرها قريبًا. ٣ في المطبوع: «ولا». ٤ ق: «في ذلك». ٥ «في نفسك» ساقطة من ق. ٦ في المطبوع: «راحتك»، تحريف. ٧ في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». ٨ كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧).
→ prev 1420 / 3320 next ←