2318 · ص459 · ج3
مسألة ١: (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة).
قال أصحابنا: ويستحبُّ صوم عشر ٢ ذي الحجة ٣.
وفي الحقيقة: المعنِيُّ صوم ٤ تسع ذي الحجة، وآكدها يوم التروية وعرفة.
وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن يدعهنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة ٥ أيام من كلِّ شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي ٦.
وعن بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي ٧ الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كلِّ شهر، أول اثنين من شهر
١ وينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، و «الفروع»: (٥/ ٨٧ - ٨٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٢٦ - ٥٢٧).
٢ س: «يوم عشر».
٣ في هامش النسختين: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا عرفة» اهـ.
٤ ليست في س.
٥ س: «وصيام ثلاثة».
٦ أخرجه أحمد (٢٦٤٥٩)، والنسائي (٢٤١٦). من طريق أبي إسحاق الأشجعي، قال الذهبي: «ما علمت أحدًا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: «مقبول». ينظر «الميزان»: (٤/ ٤٨٩)، و «التقريب» (٧٩٢٩). وقد صحح حديثه هذا ابن حبان (٦٤٢٢)، وضعّفه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ١١١). وله طريق أخرى سيذكرها المصنف بعدها.
٧ المطبوع: «من ذي».