202 · ص36 · ج4
ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء ١.
فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.
وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة ٢ سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... ٣.
الفصل السابع
أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ ٤ والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها ٥ عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة ٦، فلم تجب على العبد كالجهاد.
وهذا لأن الحج ٧ عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.
١ سبق تخريج الحديثين.
٢ س: «خمسة عشر».
٣ بياض في النسختين.
٤ أي خالص العبودة.
٥ الواو ساقطة من ق.
٦ س: «المسافة البعيدة».
٧ س: «الحج العبد».