3094 · ص664 · ج2
الآثار في ذلك.
فأما وضعهما على الصدر, فيكره. نصَّ عليه ١. وذكر عن أيوب ٢ عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة ٣.
وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر, فلعله ٤ محمول على مقاربته.
مسألة ٥: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده).
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات ٦ يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه ٧.
وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى
١ في «رواية أبي داود» (ص ٤٨).
٢ في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»، خطأ.
٣ رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٦).
٤ في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب ما أثبت.
٥ «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٤)، «الفروع» (٢/ ١٦٩).
٦ في الأصل: «إلى الالتفات»، و «إلى» مقحمة.
٧ أحمد (٢٠٨٣٧)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).