771 · ص138 · ج5
فصل
وإن حلق حلالٌ رأسَ محرم وهو ١ نائم، أو أكرهَه على ذلك بأن حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع، لضبطِه أو تقييدِه أو توعُّدِه إن لم يُمكِّنه، فقال ابن أبي موسى ٢: هي على وجهين:
أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم.
والوجه الآخر: الفدية على المحرم، ويرجع بها على الحلال.
مسألة ٣: (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان).
فيه فصول:
أحدها
أن الهدي عشرة أنواع:
أحدها: هدي المُحْصَر.
والثاني: هدي المتمتع.
والثالث: جزاء الصيد.
١ «وهو» ساقطة من ق.
٢ في «الإرشاد» (ص ١٦٢).
٣ انظر «المستوعب» (١/ ٥٥٠) و «المغني» (٥/ ٤٤٩، ٤٥٤) و «الشرح الكبير» (٨/ ٤٣٨) و «الفروع» (٥/ ٥٤٥).