41 · ص9 · ج5
سماه هديًا، والهدي ما أُهدِي إلى الكعبة.
وأما هدي المحصر ... ١.
مسألة ٢: (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ).
هذا قول الشيخ - رحمه الله -، ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلًّا منهما ينقُص النسك، وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلفًا عنه.
فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرِّعاء ٣ المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلًا أو عجزًا. والذي عليه أكثر أصحابنا ... ٤.
مسألة ٥: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة).
في هذا الكلام فصول:
١ بياض في النسختين.
٢ في هامش النسختين: «قد ضرب عليه في بعض النسخ». وتوجد هذه العبارة في «العدة شرح العمدة» (ص ٢٥٩)، ولا توجد في أكثر نسخ «العمدة».
٣ في المطبوع: «الرعاة» خلاف النسختين. وفي التنزيل: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ}.
٤ بياض في النسختين.
٥ انظر «المستوعب» (١/ ٤٨٣، ٤٨٥) و «المغني» (٥/ ٣٩٥، ٤١٠، ٤١٢) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٩/ ٥، ٦، ١٢) و «الفروع» (٥/ ٤٩٥، ٤٩٩).