← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1532 · ص291 · ج1
باب نواقض الوضوء (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) ١. يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا. أما المعتاد فلقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] ولقوله عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» ٢، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» ٣، أو كحديث علي في المذي ٤. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه ٥. وأما ٦ النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في
١ «المستوعب» (١/ ٧٧)، «المغني» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣)، «الشرح الكبير» (٢/ ٥ - ١٠)، «الفروع» (١/ ٢١٩ - ٢٢١). ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه أحمد (١٦٤٥٠)، والبخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (١٦٠)، وابن ماجه (٥١٣)، من حديث عبد الله بن زيد. ٤ تقدم تخريجه. ٥ البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥). ٦ في المطبوع: «أما» دون الواو، والمثبت من الأصل.
→ prev 1532 / 3320 next ←