← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1703 · ص325 · ج2
وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتُسبِل الإزارَ، فتَجَلْبَبُ به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة [ص ٩٨] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعيد ١. وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلِّي في درع وخمار وإزار تحت الدرع ٢. ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتَسَرْوِلاتِ» ٣. ولا تضُمُّ ثيابها في حال قيامها، لئلا يبدو تقاطيع خلقها. مسألة ٤: (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها). هذه المسألة لها صورتان: إحداهما: إن لم يجد [إلا] ٥ ثوبًا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط، فإنه يستر العورة، ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا. وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين، ويصلِّي جالسًا مومئا، لأنَّ نصَّ أحمد في الصورة الثانية يدل على أنَّ ستر المنكبين مع ستر العورة بالقعود أولى من ستر العورة فقط. وذلك لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلِّي
١ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٤١٢). ٢ أخرجه عبد الرزاق (٥٠٣١)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٤٨٩)، من طريق ليلى بنت [سعد]، عن عائشة بنحوه. ٣ أخرجه عبد الرزاق (٥٠٤٣)، من مرسل مجاهد. ٤ «المستوعب» (١/ ١٥٧)، «المغني» (٢/ ٣١٧ - ٣١٨)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، «الفروع» (٢/ ٥٢). ٥ الزيادة من هامش الأصل.
→ prev 1703 / 3320 next ←