← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2241 · ص440 · ج2
وأمَّا سائرها، فروى ابن ماجه ١ من حديث أبي صالح كاتب الليث، حدَّثني الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب [ص ١٤٨] أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعُ مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهرُ بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمَّام، وعَطَن الإبل، ومحجَّة الطريق». وعن زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: في المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد وابن ماجه والترمذي ٢ وقال: ليس إسناده بذلك القوي. وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن
١ برقم (٧٤٧)، من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه به. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٩٥): «هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي صالح كاتب الليث»، وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١٦١). ٢ عبد بن حميد كما في «المنتخب» (١/ ٢٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، من طرق عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر به. ضعفه الترمذي، وأبو حاتم في «العلل» لابنه (٢/ ٣٣٨)، وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣٢٣): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٤١): «حديثه منكر جدًّا».
→ prev 2241 / 3320 next ←