← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1871 · ص358 · ج5
ولأن الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذوا عنّي مناسِكَكم»، لا سيما وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - خرج امتثالًا لقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}. والفعل إذا خرج امتثالًا لأمرٍ كان بمنزلته، والأمر للوجوب. ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوب، لا سيَّما في العبادات المحضة، وهناك ذكرٌ واجبٌ بالإجماع، وهو صلاة الفجر بمزدلفة، على أنه يحتاج من قال: «إن الذكر لا يجب» إلى دليل. مسألة ١: (والسعي). يعني به بين الصفا والمروة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه؛ فروي عنه أنه ركن لا يتمُّ الحج والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثرم ٢ فيمن انصرف ولم يسْعَ: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له. وقال في رواية ابن منصور ٣: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت ٤ لا يُجزِئه.
١ انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الهداية» (ص ١٩٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٦) و «الفروع» (٦/ ٦٨). ٢ كما في «التعليقة» (٢/ ٥٤). ٣ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣١). ٤ في النسختين: «يرجع قبل البيت». وليس في «المسائل» و «التعليقة» (٢/ ٥٤) كلمة «يرجع». ولا تناسب السياق.
→ prev 1871 / 3320 next ←