398 · ص69 · ج2
وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال له طبيب حين وقع في عينه الماء: استَلْقِ سبعةَ أيام لا تُصَلِّ ١. قال ابن عباس: مَن تَركَ الصلاةَ كفَر. رواه النجَّاد ٢.
وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد ٣ - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ إلا الصلاةَ. رواه الترمذي ٤.
وقال الحسن: بلغني أنَّ أصحاب محمد ٥ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرِكَ فيكفرَ: أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد وهبة الله الطبري ٦.
فإن قيل ٧: هذا محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره ٨ في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
١ «لا تصلِّ» ساقط من (ف).
٢ وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٠٠) مقتصرًا على قول ابن عباس، وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند» (٣٤٠) ــ ومن طريقه الطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٩٠٩) ــ وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان».
٣ في (ف): «رسول الله».
٤ برقم (٢٦٢٢). وصححه النووي في «المجموع» (٣/ ١٦)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٥٥٧).
٥ في (ف): «رسول الله».
٦ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٩١٠).
٧ في الأصل: «قال فإن قيل»، أقحم «قال».
٨ «وغيره» من (ف).