2069 · ص398 · ج3
والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم ١ الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم ٢ ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله.
فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق ٧٧] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه ٣، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.
وقال بعضهم: إذا ٤ كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن ٥ أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين:
إحداهما: لا بأس بها.
قال في رواية أبي داود ٦: إذا ٧ كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا.
وقال في رواية ابن منصور ٨ وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما
١. وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم».
٢. زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ.
٣. «يخاف على نفسه» من س.
٤. س: «إن».
٥. المطبوع: «ظنه».
٦. (ص ١٣١).
٧. س: «وإذا».
٨. (٣/ ١٢٤٠).