← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2069 · ص398 · ج3
والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم ١ الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم ٢ ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله. فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق ٧٧] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه ٣، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين. وقال بعضهم: إذا ٤ كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن ٥ أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين: إحداهما: لا بأس بها. قال في رواية أبي داود ٦: إذا ٧ كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا. وقال في رواية ابن منصور ٨ وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما
١. وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم». ٢. زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ. ٣. «يخاف على نفسه» من س. ٤. س: «إن». ٥. المطبوع: «ظنه». ٦. (ص ١٣١). ٧. س: «وإذا». ٨. (٣/ ١٢٤٠).