1938 · ص372 · ج2
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود ١. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ٢: «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي ٣.
وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما ٤ المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب.
وقد قال أحمد: ما ٥ أسفل من الكعبين في النار ٦، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».
١ أحمد (٢٣٢٤٣)، والترمذي (١٧٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٠٧)، وابن ماجه (٣٥٧٢).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥٤٤٨)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٦٤).
٢ «قال» ساقط من المطبوع.
٣ أحمد (٢٠١٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٣٩)، من طريق داود بن أبي هند، عن أبي قزعة، عن الأسقع بن الأسلع، عن سمرة.
رجال إسناده ثقات.
٤ في المطبوع: «وأما»، خطأ.
٥ «ما» ساقطة من المطبوع.
٦ «الآداب الشرعية» (١/ ٣٦١)، وقد سبق ضمن كلام له.