1958 · ص376 · ج2
وقال أيضًا ١: يُكرَه المعصفَر للرجال، ولا يُكرَه للنساء.
وسئل عن المعصفر للنساء، فلم ير به بأسًا.
وقال المرُّوذي ٢: صبغتُ بطانَة جُبَّتي حمراَء، فقال: لم صبغتَها حمراء؟ قلتُ: للرقاع التي فيها. قال: وأيَّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟
وقال: أولُ من لبس الثياب الحُمْرَ قارونُ وآلُ فرعون، ثم قرأ: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: ٧٩]. قال: في ثياب حمر ٣.
قلتُ له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةُ، ترى أن أجذبه ٤؟ قال: نعم ٥.
قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له تِكَّةً لا يكون فيها حمرة ٦.
قال: وأمرني أن أشتري له مُدًّا، فقال: لا تكون فيه حمرة ٧.
وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ ٨ أنه سئل عن كساء أسود، له
١ في «مسائل أبي داود» (ص ٣٥٠).
٢ في كتاب «الورع» (ص ١٨٦).
٣ المصدر السابق (ص ١٨٤).
٤ في المطبوع: «آخذ به»، تصحيف.
٥ «الورع» (ص ١٨٦).
٦ المصدر السابق.
٧ المصدر السابق.
٨ وقيل: هو محمد بن أحمد بن واصل. قال الخطيب: وهو أصح. له مسائل رواها عن الإمام أحمد. توفي سنة ٢٧٣. ترجمته في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٦١)، (٦/ ٢٩٥) و «غاية النهاية» (١/ ١٣٣)، (٢/ ٨٣، ٩١) و «طبقات الحنابلة» (١/ ١٩٧)، (٢/ ٢٢٢).