← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
986 · ص331 · ج2
له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا". وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية. فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم. والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي