← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
869 · ص292 · ج2
التي لم تلد، فإن لحمها أطيب، وأما التي ولدت، فلحم الذكر أطيب منها. فإن قال قائل: الخصاء في الحيوانات غير موضوع موضع الجنايات، ولكنه نوع استصلاح، وقد قلتم: لا جزاء ولا غرامة على من قطع بعض الأغصان من شجرة حرمية استصلاحاً وتشذبياً. فهلا قلتم: بسقوط جزاء الصيد على من خصي فحلاً من الصيود. قلنا: الخصاء في الحيوانات المملوكة للناس نوع مصلحة في بعض