← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
761 · ص256 · ج2
فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولاً واحداً. ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين: أحدهما: أنه يستأنف. والثاني: أنه يبني. والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعاً وعادة. أما الشرع فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (([إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة))، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.