← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
557 · ص188 · ج2
ليلة الحادي والعشرين وهو في المسجد غير أن الشهر خرج لتسعة وعشرين لزمه مصابرة المسجد يوم العيد فإن خرج بطل اعتكافه. ومثله لو نذر فقال: لله علي اعتكاف العشر الأواخر من هذا الشهر، فدخل قبيل ليلة الحادي والعشرين، فخرج الشهر تسعة وعشرين يومًا تم رص الوفاء بالنذر. والفرق بينهما: أن النذر إذا كان في الذمة فلا بد من عشرة أيام متتابعة، كما نذر، ولا يخرج عنها بتسعة أيام.