← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
513 · ص173 · ج3
والفرق بينهما]: أن المكاتبة إذا كانت هي الغارة فلا مهر لها على قول من يتصور الرجوع بالمهر، لأنها هي المستحقة/ للمهر، فلو غرمناها لما أعطيناها، إذ لا فائدة في التسليم والاسترجاع. فأما الأمة فليست هي المستحقة للمهر، وإنما السيد هو المستحق والأمة الغارة هي المرجوع عليها. وما ذكر الشافعي - رحمه الله - من الرجوع على المكاتبة الغارة بالغرم فإنما ذكره في قيمة الولد، وإنما يستقيم ذلك في قيمة الولد على القول الذي يقول: إن ولد المكاتب عبد قن للسيد، وهذا القول في "الأم"، ليس بمنصوص المختصر، وعلى القول الذي يقول: ولد المكاتية تبع للأم يعتق