← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
400 · ص136 · ج1
يحيى) التجيبي, عن الشافعي- رضي الله عنه- أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده. فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة, لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى, ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم, وكذلك على المسموط, وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.