← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
347 · ص118 · ج2
العشر من الرطب قبل أن يصير تمرًا، لم يجز، ولا تسقط الزكاة عنه. وإن كانت الثمرة ثمرة لا تصير تمرًا، لعاهة أصابتها، فقاسمن وأخذ العشر من رطبها، كان ذلك جائزًا مع كراهة ذكرها الشافعي - رحمة الله عليه -. والفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا كانت لا تصير تمرًا، لآفة، فنهايتها هذه النهاية، وليس لها وراء هذه الغاية غاية أخرى منتظرة للكمال.