← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
275 · ص94 · ج2
وخلة، فتلف عين القرض في يده من غير تفريط من جهته، فعليه ضمانه من خالص ماله، دون بيت المال. وإذا استقرض ولي اليتيم لليتيم نظرًا ومصلحة، فتلف عين القرض في يده من غير تفريط، وجب عليه الضمان في مال اليتيم، دون مال القيم. والمسألتان منصوصتان. والفرق بينهما: ما أشار إليه الشافعي - رحمة الله عليه -: بأن ولي اليتيم مستقرض لمن لا يلي بنفسه وهو: اليتيم، وإنما يتصرف عليه وله قيم منصوب بالشرع من جهة الأب، أو من جهة الحاكم، فإذا تلف