← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
197 · ص68 · ج2
من أهل الزكاة - وجبت الزكاة عليهما في الأربعين. وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها الحول، ولم يؤد زكاتها، ولم يؤد زكاتها، ولم تزد، ولم تنقص، ثم حال الحول الثاني، لم نوجب / (١٠٠/ب) علي القول [الذي يقول الزكاة تجب في] العين زكاة ثانية، إن قلنا: ملك المساكين فيها شاة مختلطة بتسعة وثلاثين. والفرق بينهما: أن المساكين، وأهل السهمان ملاك غير متغنين، والخلطة إنما تعتبر حكم الزكاة إذا كان الخليط متعيناً، وكان من أهل