والد إمام الحرمين الجوينيعلوم الفقه والقواعد الفقهية438 هـ
A−A+
185 · ص64 · ج2
فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئاً. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.