← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
173 · ص60 · ج2
يد رجل ؤرمن المسلمين, فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي, أو قال إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها, أو قال: إني بعتها في أثناء الحول, ثم اشتريتها, فلا زكاة علي استحلف, فإن حلف سقطت المطالبة, وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول, ولا تؤخذ منه الزكاة. ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل, ولكني قد أديت الزكاة, استحلف, فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.