← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
164 · ص57 · ج2
فهو في الزكاة بالخيار, إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين [بنيسابور, وإن شاء تصدق بها على المستحقين] بالري. ولو ملك الأربعين كلها بالري لم يجز له, أن ينقل صدقتها إلى بلدة أخرى في أحد القولين. واختلف مشايخنا في الفرق: فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن من ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور, فما من واحدة من البلدتين إلا وله بها مال؛ فلهذا جاز له أن / (٩٩/ب) يتصدق في أي البلدتين شاء.