← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
116 · ص41 · ج2
تلف منها خمس, فلا زكاة عليه في الباقي, ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة, وفي المقدار الواجب عليه قولان: أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة. [والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة. والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص, أو تجب في النصاب والوقص جميعًا, فعلى قولين, فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة