← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
102 · ص36 · ج2
فأعطى بعيرًا منها مكان الشاة الواجبة أخذناه, ولو ملك خمسًا سليمة عن العيوب, فأعطى منها بعيرًا نظرت, فإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة طالبناه بشاة, ولا يشترط هذا الشرط في الخمس المهازيل. والفرق بينهما: أنها إذا كانت صحاحًا, فأعطى منها بعيرًا [كانت صورته مورة متبرع, وأدنى درجة المتبرع أن لا يتقاصر عن درجة الواجب, والواجب عليه شاة, فأما إذا كانت مهازيل, فأعطى منها بعيرًا] فالحالة حالة ضرورة لا حالة تبرع, والعدول إلى الشاة عن البعير,