956 · ص322 · ج3
للنِّساءِ، ويُكْرَهُ للرِّجالِ. ولا بَأْسَ بالغَزَلِ في العُرسِ.
وضَربُ الدُّفِّ في الخِتانِ، وقُدُومِ الغائِبِ، كالعُرسِ.
وتحرُمُ كُلُّ مَلهَاةٍ سوى الدُّفِّ، كمِزمَارٍ، وطُنبورٍ، ورَبَابٍ، وجَنْكٍ. وقال في "المستوعب" و"الترغيب": سواءٌ استُعمِلَت لحُزْنٍ أو سُرورٍ ١. (للنِّساءِ).
(ويُكرهُ) الضَّربُ بالدُّفِّ (للرِّجالِ) مُطلقًا. قاله في "الرعاية". وقال الموفَّق: ضَربُ الدُّفِّ مخصوصٌ بالنِّساءِ. قال في "الفروع": وظاهِرُ نُصوصِه وكلامِ الأصحابِ: التَّسويَةُ ٢.
(ولا بأسَ بالغَزَلِ في العُرسِ) لما تقدَّم، لقوله عليه السلام: "أتيناكم" .. وتقدَّمَ.
(وضَربُ الدُّفِّ في الخِتانِ، وقُدومِ الغَائِبِ) والوِلادَةِ (كالعُرسِ) لما فيه من السُّرورِ.
* * *
١ دقائق أولي النهى" (٥/ ٣٠١).
٢ "كشاف القناع" (١٢/ ٦٣).