776 · ص262 · ج3
أقلَّ، أو إنْ فارَقَها، رجَع علَيْهَا بِمَا أنْفَقَ، فيَصِحُّ النِّكَاحُ، دُونَ الشَّرْطِ.
يَقسِمَ لها (أقلَّ) مِن ضرَّتِها، (أو) شَرَطَ أنه (إن ١ فارَقَها، رَجَعَ عَليها بما أنفَقَ. فيَصحُّ النكاحُ، دُونَ الشَّرطِ) في هذِه الصُّورِ كُلِّها؛ لمنافاتِه مُقتَضَى العَقدِ. ومَن طلَّق بشَرطِ خِيارٍ، وقَعَ طلاقُه، ولَغَا الشَّرطُ ٢.
١ سقطت: "إن" من الأصل.
٢ انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٦٩).