685 · ص232 · ج2
فَصْلٌ
والفَاسِدُ المُبطِلُ: كشَرطِ بَيعٍ آخَرَ، أو سَلَفٍ، أو قَرْضٍ، أو إجَارَةٍ، أو شَرِكَةٍ، أو صَرفٍ للثَّمَنِ
وهو بيعتَانِ في بَيعَةٍ المَنهِيُّ عنه.
(فصلٌ)
(والفاسدُ المبطلُ) للعقدِ من أصلِه (كشرطِ بيعٍ آخرَ) كـ: بِعْتُك هذه الدارَ، على أن تَبيعَني هذِه الفَرَسَ.
(أو) شَرطَ (سلَفٍ) كـ: بِعتُكَ عَبدي، على أن تُسلِفَنى كذا في كذا.
(أو) شرطِ (قرضٍ) كـ: على أن تُقرِضَني كذا.
(أو) شرطِ (إجارةٍ) كـ: على أن تُؤجِرَني دارَكَ بكذا.
(أو) شرطِ (شركةٍ) كـ: على أن تُشارِكَني في كذا.
(أو) شرطِ (صرفٍ للثَّمَنِ) كـ: بعتُكَ الأمةَ بعشَرَةِ دنانيرَ، على أن تصرِفَها بمائةِ درهمٍ.
أَو شرطِ صرفِ غيرِه، أي: الثمنِ، كـ: بعْتُكَ الثوبَ، على أن تَصرِفَ ليَ هذه الدَّنانيرَ بدَرَاهِمَ
(وهو) أبي: هذا النوعُ: (بيعتانِ في بيعةٍ المنهيُّ عنه) قال أحمدُ: والنهيُ يقتضي الفسادَ. وقال ابنُ مسعودٍ: صفقتانِ في صفقةٍ ربًا ١.
١ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٠٥٣).