539 · ص183 · ج3
وإنْ أعتَقَهُ سَيدُهُ، وعَليهِ شَيءٌ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، أو مَاتَ قَبلَ وفَائِهَا، كانَ جَميعُ مَا مَعهُ لِسَيِّدِهِ.
ولو أخَذَ السَّيِّدُ حَقَّهُ ظَاهِرًا، ثمَّ قَالَ: هو حُرٌّ، ثمَّ بَانَ العِوَضُ مُستَحَقًا، لَمْ يَعتِقْ.
أي: المكاتَبِ؛ لأنَّه كانَ له قَبلَ عِتقِه، فبَقِيَ على ما كانَ.
(وإنْ أعتَقَه سيِّدُه، وعليه شَيءٌ مِن مالِ الكِتابَةِ، أو ماتَ قبلَ وفَائِها) أي: مالِ الكِتابَةِ (كانَ جميعُ ما مَعَهُ لسيِّدِه).
(ولو أَخذَ السيِّدُ حقَّهُ ظاهِرًا، ثمَّ قالَ) السيِّدُ: (هو حُرٌّ، ثمَّ بانَ العِوَضُ) الذي دفَعَه (مُستَحَقًّا) أي: مَغصُوبًا أو مَسرُوقًا (لم يَعتِق) لفَسَادِ القَبضِ، وإنَّما قال: هُو حُرٌّ؛ اعتِمَادًا على صحَّةِ القَبضِ.