← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
501 · ص171 · ج1
وحرمِها، ووقوفٍ بعرفَةَ، وطوافِ زِيارةٍ، وطَوافِ وداعٍ، ومَبيتٍ بمزدلِفةَ، ورميِ جِمَارٍ.
منصورٌ في "شرحه" ١: قلتُ: ونفساءَ، قياسًا على الإحرامِ. وظا هرُه: ولو بالحرمِ، كمَنْ بمنًى إذا أرادَ مكةَ، سُنَّ له الغسلُ لدخولِها. (و) الحادي عشرَ: (حرمِها) أي: مكةَ. نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ. (و) الثاني عشرَ: (وقوف بعرفةَ) رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ ٢. ورواه الشافعيُّ عن عليِّ ٣. ورواه ابنُ ماجه ٤ مرفوعًا. (و) الثالثَ عشرَ: لـ (طوافِ زيارةٍ ٥) وهو طوافُ الإفاضةِ. (و) الرابعَ عشرَ: لـ (طوافِ وداعٍ)؛ لأنَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ ويزدحمون فيعرقون، فيؤذي بعضُهم بعضًا، فاستحبَّ كالجمعةِ. وظاهرُه: أنَّه لا يُسنُّ لطوافِ القدومِ. (و) الخامسَ عشرَ: لـ (مبيتٍ بمزدلفةَ). (و) السادسَ عشرَ: لـ (رميِ جمارٍ) ولأنَّ هذه كلَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ، فاستُحبَّ لها الغسلُ، كالإحرامِ، ودخولِ مكةَ. ووقتُ الغسلِ لصلاةِ الاستسقاءِ: عندَ إرادةِ الخروجِ إليها. والكسوفِ والخسوفِ: عند وقوعِهما. وفي الحجِّ: عند إرادةِ النسك الذي يُسنُّ له قريبًا منه.
١ "دقائق أولي النهى" (١/ ١٦٦). ٢ أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٤٦٥). ٣ أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٢١). ٤ أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) من حديث الفاكه بن سعد. قال الألباني: موضوع. ٥ في الأصل: "في زيارة".