275 · ص95 · ج3
على ثَلاثَةٍ، فتَصِحُّ من سَبعَةٍ وعِشرِينَ.
وإذا اجتَمَعَ معَ الشَّقيقِ ولَدُ الأبِ، عَدَّهُ على الجَدِّ إنْ احتَاج لعَدِّهِ، ثُمَّ يأخُذُ الشَّقيقُ ما حَصَلَ لولَدِ الأبِ، …
تسعةٍ (على ثلاثةٍ) والأربعة لا تنقسمُ على ثلاتةٍ، وتُباينُها، فاضربِ الثلاثةَ في المسألةِ بعولِها تسعَة (فتصحُّ من سبعةٍ وعشرينَ): للزوجِ تسعةٌ، وهي ثلثُ المالِ، وللأمِّ ستَّةٌ، وهي ثلثُ الباقي، وللجدِّ ثمانيةٌ، وهي ثلثا ١ الباقي بعد كل ٢ من الزوجِ والأمِّ ٣، وللأختِ أربعةٌ، وهي ثلثُ باقي الباقي. فلذلك يُعايا بها، فيقالُ: أربعةٌ ورِثوا مال ميتٍ، أخذَ أحذهم ثلثَه، والثاني ثلثُ ما بقيَ، والثالثُ ثلثُ باقي ما بقيَ، والرابعُ ما بقيَ؟.
ولا عَوْلَ في مسائِلهما، أي: الجدِّ والإخوةِ في غيرِها.
(وإذا اجتمعَ مع الشقيقِ) أي: ولدِ الأبوينِ (ولدُ الأبِ عَدَّه على الجدِّ إنِ احتاجَ لعدِّه) أي: زاحمهُ، وتُسمَّى: "المعادَّةَ".
وصورةُ ذلك: إذا اجتمعَ ولدُ الأبوينِ، وولدُ الأبِ، مع الجدِّ، عادَّ ولدُ الأبوينِ الجدَّ بولَدِ الأبِ، أي: زاحمَه، فيُقسَمُ له معه، ثمَّ يأخذُ قَسْمَه. فجدُّ وأخٌ لأبوينِ وأخٌ لأبٍ، فيقولُ الأخُ لأبوينِ للجَدِّ: نحن اثنانِ، وأنتَ واحدٌ، فلك الثلثُ، ولنا الثلثانِ. فيُعطيه الثلثَ، ثمَّ يعودُ يأخذُ الأخ لأبوينِ الثلثَ الذي قَسَمَ لأخيه، فيَتِمُّ له الثلثانِ. وإليه أشارَ بقولِه: (ثمُّ يأخذُ الشقيقُ ما حصَلَ لولدِ الأبِ) وهو الثلثُ.
١ سقطت: "ثلثا" من الأصل.
٢ سقطت: "كل" من الأصل.
٣ في الأصل: "والأمِّ والأختِ" وانظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٥٤٠).