1576 · ص529 · ج2
مَنْ ضَاعَ مِنهُ شَيءٌ، أو نَفَقَةٌ.
وأُجرَةُ المُنادِي على المُلتَقِطِ.
فإذا عرَّفَها حَولًا، ولم تُعرَفْ، دخَلَت في مِلْكِه
أقربِ البلادِ إليها. وكُرِهَ تعريفُها داخلَ المساجدِ:
(مَن ضاعَ منه شيءٌ، أو:) مَن ضاعَ منه (نفقةٌ) قالَه في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقولُ: مَن ضاعَ منه ذهبٌ أو فضةٌ، أو دنانيرُ أو دراهمُ، أو ثيابُ، ونحوُ ذلك.
(وأجرةُ المُنادي على الملتقطِ) نصًّا؛ لأنَّه سببٌ في العملِ، والتعريفُ واجبٌ على الملتقطِ، فأجرتُه عليه ١
(فإذا عرَّفَها حوْلًا) كاملًا (ولم تُعرَفْ) فيه، وهي ممَّا يجوزُ التقاطُه (دخلتْ في ملكِه) أي: الملتقطِ؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، لقولِه عليه السلام ٢ في حديثِ زيدِ بن خالدٍ: "فإنْ لَمْ تُعرَفْ، فاستَنفِقْها" ٣. وفي لفظٍ: "وإلَّا فهي كسبيلِ مالكٍ" ٤. وفي لفظٍ: "كُلْها" ٥. وفي لفظٍ: "فانتفعْ بها" ٦. وفي لفظٍ: "فشأنكَ بها" ٧.
١ انظر "كشاف القناع" (٩/ ٥٠٦)، "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٧)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٧).
٢ سقطت: "السلام" من الأصل.
٣ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢).
٤ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٧٢٣) من حديث أبيٍّ.
٥ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد.
٦ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣٥/ ٩٩) (٢١١٦٨) من حديث أبيٍّ.
٧ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد.