1564 · ص525 · ج2
فَهذِه يجُوزُ التقَاطُها لمِنَ وَثِقَ مِنْ نفسِه الأمانَةَ، والقدرَةَ على تَعرِيفِها، والأفضَلُ معَ ذلِكَ تركُها.
فإنْ أخذَهَا، ثمَّ ردَّها إلى مَوضِعِها، ضَمِنَ.
كبارِ الإبلِ ونحوِها، كالصغيرِ - وجحاشِ الحمير ١
(فهذه يجوزُ التقاطُها لمن وثِقَ مِن نَفسِه الأمانةَ) أي: الحفظَ (والقدرةَ على تعريفها) فإنْ عجَزَ عن تعريفِها، فليسَ له أخذُها.
وإنْ أخذَها بنيةِ الأمانةِ، ثمَّ طرأَ قصدُ الخيانةِ، فاختيارُ الموفَّقِ: لا يضمنُ. وصححَّه الحارثيُّ.
ويحرمُ على ملتقطٍ لا يأمنُ نفسَه عليها أخذُها، ويضمنُها إنْ تلِفتْ، فرَّطَ أو لا؛ لأنَّه غيرُ مأذونٍ فيه، أشبَه الغاصبَ. ولم يملكْها مَن لا يأمنُ نفسَه ٢ عليها ٣
(والأفضلُ مع ذلك) أي: لمن أمِنَ نفسَه عليها، وقويَ على تعريفِها (تركُها) أي: اللُّقطةِ، فلا يتعرَّضُ لها. رُويَ عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ ٤
(فإنْ أخذَها) أي: اللقُّطةَ (ثمَّ ردَّها إلى موضِعها) أو فرَّطَ فيها، فتلِفتْ (ضمِنَها)؛ لأنَّها أمانةٌ حصلتْ ٥ في يدِه، فلزِمَه حفظُها، كسائرِ الأماناتِ. وتركُها والتفريطُ فيها تضييعٌ لها.
١ انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٤)، "كشاف القناع" (٩/ ٤٩٩)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦١).
٢ في الأصل: "من نفسه".
٣ انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٢).
٤ أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٧).
٥ في الأصل: "جعلت".