← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1523 · ص511 · ج3
وصَبِيٍّ، ومَجْنُونٍ، وامْرَأةٍ، ولَوْ مُعْتَقَةً. ومَن لا عَاقِلَةَ لَهُ، أوْ لَهُ وعَجَزَتْ، فلا دِيَةَ عَلَيْه، وتَكُونُ في بَيْتِ المَالِ، كدِيَةِ مَنْ مَاتَ في زَحْمَةٍ، كجُمُعةٍ وطَوَافٍ، فإنْ تَعَذَّرَ الأخْذُ مِنْهُ، سَقَطَتْ.
ولأنَّه وجَبَ على العاقِلَةِ تخفيفًا عن القاتِلِ ١، فلا يجوزُ التثقيلُ على الفَقيرِ؛ لأنَّه كُلفَةٌ ومشقَّةٌ، والدِّينُ يُسرٌ لا عُسرٌ. (وصَبيٍّ، ومَجنُونٍ، وامرَأةٍ) لأنهما ليسَا مِن أهلِ النُّصرَةِ والمعاضَدَةِ (ولو مُعتَقَةً) ولا خُنثَى مُشكِلٍ. (ومَن لا عاقِلَةَ لهُ، أو لَهُ) عاقِلَةٌ (وعَجَزَت) عن جميعِ ما وجَبَ بجِنايَته خَطأً (فلا دِيةَ عَليهِ، وتَكونُ في بيتِ المالِ) حَالًّا (كدِيَةِ مَن ماتَ في زَحمَةٍ، كجُمُعَةٍ، وطَوافٍ) وغيرِ ذلكَ. (فإن تعذَّرَ الأخذُ مِنهُ) أي: مِن بَيتِ المالِ إذَنْ (سَقَطَت) أي: الدِّيَةُ. * * *
١ سقطت: "تخفيفًا عن القاتِلِ" من الأصل.