1477 · ص496 · ج2
الرَّابِعُ: أخذُ جميعِ المَبيعِ، فإن طَلَبَ أَخْذَ البَعضِ معَ بقاءِ الكُلِّ، سَقَطَت.
والشُّفعةُ يينَ الشُّفعَاءِ على قَدْرِ أملاكِهم.
الخامِسُ: سَبقُ مِلْكِ الشَّفيعِ لرَقَبةِ العَقَارِ، فلا شُفعَةَ لأحدِ اثنَين اشتَريَا عَقَارًا معًا.
الشرطُ (الرابعُ: أخذُ جميعِ) الشقصِ (المبيعِ) دفعًا لضررِ المشتري بتبعيضِ الصفقةِ في حقِّه ١ بأخذِ بعضِ المبيعِ، مع أنَّ الشفعةَ على خلافِ الأصلِ؛ دفعًا لضررِ الشركةِ. فإذا أخذَ البعضَ، لمْ يندفعِ الضررُ ٢.
(فإنْ طلبَ) الشفيعُ (أخذَ البعضِ) أي: بعضِ المبيعِ (مع بقاءِ الكلِّ) أي: كلِّ المبيعِ (سقطتْ) شفعتُه
(والشفعةُ بين الشفعاءِ على قدرِ أملاكهم) فيما منه الشقصُ المبيعُ؛ لأنَّها حقٌّ يُستفادِ بسببِ المِلكِ، فكانتْ على قدرِ الأملاكِ، كالغلَّةِ. فدارٌ بين ثلاثةٍ: لواحدٍ نصفٌ، ولآخرَ ثلثٌ، ولآخرَ سدسٌ. باعَ صاحبُ الثلثِ نصيبَه، فأصل المسألةِ من ستةٍ، مخرَج الكُسُورِ، الثلثُ بينهُما، أي: بين صاحبِ النصفِ والسدسِ على أربعةٍ، بسطُ نصفٍ ثلاثةٌ، وبسطُ السدسِ واحدٌ، فلصاحبِ النصفِ ثلاثةٌ، ولربِّ السدسِ واحدٌ ٣.
الشرطُ (الخامسُ: سبقُ مِلكِ الشفيعِ لرقبةِ العقارِ، فلا شفعةَ لأحدِ اثنينِ اشتريا عقارًا معًا) أىِ: صفقةً واحدةً؛ لأنَّه لا مزيةَ لأحدِهما على الآخرِ؛
١ في الأصل: "صفتِه".
٢ "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٠٧)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٥).
٣ انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٦).