1461 · ص491 · ج1
ويَصحُّ أن يُصلِّيها كالنَّافلَةِ.
السَّلامُ: أنَّه صلَّى صلاةَ الكسوفِ بركوعٍ واحدٍ ١ (و) لهذا (يصحُّ) فعلُها (كالنافلةِ) أي: بركوعٍ واحدٍ لكلِّ ركعةٍ.
* * *
١ أخرجه أحمد (٣٣/ ٣٤٦) (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٦)، والنسائي (١٤٨٤) من حديث سمرة بن جندب. وضعفه الألباني.