← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1409 · ص473 · ج3
ولا وَلَدِ الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ. ويُورَثُ القِصَاصُ علَى قَدْرِ المِيراثِ، فمَتَى وَرِثَ القاتِلُ أوْ وَلَدُه شَيْئًا مِن القَصَاصِ، فلا قِصَاصَ.
(ويُورَثُ القِصاصُ على قَدرِ الميراثِ، فمتَى وَرِثَ القاتِلُ) القِصَاصَ (أو ولدُهُ شيئًا مِن القِصَاصِ) وإن قَلَّ (فلا قِصَاصَ) لأنَّه لو لم يَسقُط لوجَبَ ١ للولَدِ على الوالِدِ، وهو ممنوعٌ. * * *
١ في الأصل: "الوجوب".