← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1339 · ص450 · ج2
ويَصِحُّ شَرطُ تَعجِيلِ الأُجَرة، وتأخِيرِهَا. وإن اختَلَفا في قَدرِهَا، تحالَفَا وتفَاسَخَا.
الضمانُ عليه ١ (ويصحُّ شرطُ تعجيلِ الأجرةِ) كما لو استأجرَ سنةَ تسعٍ في سنةِ ثمانٍ، وشرطَ عليه تعجيلَ الأجرةِ يومَ العقدِ. (و) يصحُّ شرطُ (تأخيرِها) أي: الأجرةِ؛ بأنْ تكونَ مؤجَّلةً بأجلٍ معلومٍ، كالثمنِ ٢ (وإنِ اختلفا) أي: المؤجرُ والمستأجرُ، أو اختلفَ ورثتُهُما ٣ (في قدرِها) أي: الأجرةِ، ولا بيَّنةَ لواحدٍ منهما (تحالفا) أي: حلفَ أولًا مؤجرٌ، ثم مستأجرٌ (و) إنْ لمْ يرضَ أحدُهما بقولِ الآخرِ بعد التحالفِ (تفاسَخَا) وقيلَ: ينفسخُ بنفس ٤ التحالفُ. ووجهُ المذهبِ: أنَّه عقدٌ صحيحٌ، فلم ينفسخْ باختلافِهما وتعارضِهما في الحجَّةِ، كما لو أقامَ كلٌّ منهما بينةً. وعُلِمَ ممَّا تقدمَ: أنَّ الفسخَ لا يفتقرُ إلى حكمِ حاكمٍ لاستدراكِ الظلامةِ، أشبَه ردَّ المعيبِ. وقيل: يفتقرُ. وعلى المذهبِ: ينفسخُ العقدُ بفسخِ أحدِهما بعدَ التحالفِ ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّه
١ انظر "كشاف القناع" (٩/ ١٤٦)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٠). ٢ انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٧٤)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٠). ٣ سقطت: "ورثتهما" من الأصل. والمثبت من "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٠). ٤ سقطت: "بنفس" من الأصل.